الشهيد الثاني

240

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

خيرا ورزقا ونحو ذلك وإذا حرم التعريض لهما ( 1 ) فالتصريح أولى . ( ويجوز في المعتدة بائنا ) كالمختلعة ( التعريض من الزوج ) وإن لم تحل له في الحال ( 2 ) ، ( وغيره ، والتصريح منه ) وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح ( إن حلت له في الحال ) بأن تكون على طلقة ، أو طلقتين وإن توقف الحل على رجوعها في البذل ، ( ويحرم ) التصريح منه ( 3 ) ( إن توقف ) حلها له ( على المحلل ، وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره مطلقا ) ، سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لا ، وكذا منه ( 4 ) بعد العدة . ( ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج ) ، لامتناع نكاحه لها ومثله الملاعنة ونحوها من المحرمات على التأبيد ، ( ويجوز ) التعريض لها ( من غيره ) كغيرها من المطلقات بائنا . واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم ( 5 ) . ولو فعل الممنوع تصريحا ، أو تعريضا لم تحرم بذلك ( 6 ) فيجوز له بعد انقضاء